الإسلام سؤال وجواب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
هل تُقْطَعُ صلاة النافلة أو طواف التطوع للصلاة على الجنازة ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
" قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) ، وظاهره أن النافلة لا تُقطع إلا للفريضة ، فلا تقطع لصلاة الجنازة ، ولو قطعها المصلي فلا بأس ؛ لأنه يجوز قطع النفل لغرض صحيح . وكذلك من يطوف تطوعاً يقطع طوافه لصلاة الجنازة ، لكن الأفضل أن لا يقطع " انتهى . "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (17/158) . والله أعلم
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه