هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
أقوم بعمل دورات تعليمية وتدريبية للموظفين ، وأقوم بعرض الدورات المقترحة ، وأستلم من الشركات قائمة المتقدمين والمبالغ كاملة ، ثم أقوم بالاتفاق مع المحاضر - الذي لا يعمل معي - وأدفع مستحقاته وتكاليف قاعة التدريس من المبالغ المستلمة ؟ فما حكم ذلك؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الإشراف على إقامة الدورات التعليمية والتدريبية بالطريقة التي ذكرتها وأخذ الأجرة مقدماً ، لا حرج فيه ، وهذا النوع من الإجارة يسميه العلماء : "إجارة عين موصوفة في الذمة" ، وهي التي يكون المقصود فيها العمل المتفق عليه بين المؤجر والمستأجر ، من غير اشتراط أن يقوم بالعمل شخص معين ، وقد اتفق العلماء على جواز تقديم الأجرة كلها ، بل بعضهم – كالشافعية – يوجب ذلك ، ويجعله شرطاً لجوازها . والله أعلم . انظر "الموسوعة الفقهية" (32/286-287) . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه