هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
اشترينا 3 قطع أراضي إحداها بنية البناء عليها عاجلاً ، والقطعتان الأخريان بنية الاستفادة منها مستقبلاً ببيعها أو عمارتها ، وقد مضى عليها ست سنوات ولم نخرج زكاتها جميعاً ، فهل علينا شيء في ذلك ؟ وكم يجب أن نخرج ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
" الأراضي التي يشتريها الإنسان لا تخرج عن أحد ثلاثة أنواع : النوع الأول : ما قصده للسكنى ، فهذه لا زكاة فيها ؛ لأنها ليست تجارية . النوع الثاني : أن يشتري الأراضي بقصد التجارة وطلب الربح بثمنها ، فهذه عروض تجارة إذا حال عليها الحول ، فإنه ينظر كم تساوي عند تمام الحول ، ويخرج ربع العشر من قيمتها التي تساويها في وقت تمام الحول . النوع الثالث : أن يريد الأرض التي اشتراها للاستثمار بأن يعمرها دكاكين أو عمارات سكنية لتأجيرها ، فهذه لا زكاة في أصلها ، وإنما الزكاة في غلتها ، فإذا قبض من أجرتها ما يبلغ النصاب ، وحال عليه الحول من حين عقد الإجارة ، فإنه يزكيه " انتهى بتصرف . "المنتقى من فتاوى الفوزان" (2/309) . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه