هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
توفيت امرأة عن أخت شقيقة ، وبنت عم ، وثمانية أبناء أبناء عم ، وأربع بنات عم . كيف تقسم التركة ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا : إذا توفيت امرأة عن أخت شقيقة ، وبنت عم ، وثمانية أبناء أبناء عم ، وأربع بنات عم ، فتقسم التركة كما يلي : للأخت الشقية النصف فرضا ؛ لقوله تعالى: ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) النساء/176 . والباقي لأبناء أبناء العم ، تعصيبا ؛ يقسم عليهم بالسوية ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615). ولا شيء لبنت العم ، ولا لبنات العم الأربع ، لأنهن لا يرثن لا بفرض ولا تعصيب . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه