هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
أنا موظف في أحد قطاعات الدولة. وساعات العمل من (7 صباحا - 3 ظهرا ) . ومديرنا في هذا القطاع قد سمح لنا أن نبدأ العمل من (7 صباحا - 2 ظهرا ) فما حكم الجزء من الراتب الخاص بالساعة التي لا أداومها ؟ هل يجوز لي أكله ؟ أم أتصدق به ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا لم يكن أمامك عمل تقوم به في هذه الساعة ، وسمح لك المدير بالانصراف ، فلا حرج عليك . وعلى المدير أن يتقي الله تعالى ، ويجتهد في ما هو لصالح العمل ، أداء للأمانة التي اؤتمن عليها . وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن رجل موظف ، وعند انتهاء ما عنده من معاملات يغادر الدوام قبل انتهائه ، خاصة في رمضان ، فهل هذا جائز ؟ فأجاب : " لا يجوز ، والواجب عليه أن يبقى في عمله حتى ينتهي الدوام ، إلا بإذن المرجع الذي يعمل فيه ؛ لأنه قد تأتي معاملة جديدة ، وقد يحتاج إليه ، فالواجب على الموظف أن يبقى في عمله حتى ينتهي الدوام ، إلا بإذن من الدولة ، أو من المرجع المسئول عنه " انتهى من "فتاوى نور على الدرب". وأما إذا كان العمل يحتاج إلى وجودك في هذه الساعة ، فليس لك الانصراف ، ولو أذن لك المدير . وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجل استأذن من مسئوله المباشر في الغياب من العمل وأذن له ، فما حكم راتبه ؟ فأجاب : "إذا استأذنت منه وأنت تعلم أن العمل يحتاج إلى وجودك فلا تقبل منه الإذن ، يجب عليك أن تحضر ولو أذن لك بالغياب ، وأما إذا كان العمل لا يحتاج إليك وأذن لك صاحبه المباشر ، فأرجو ألا يكون في ذلك بأس " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (14/السؤال 17) . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه