هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
أعمل في شركة ، وهذه الشركة أجرَت اتفاقاً مع بائع السيارات ليبيع السيارات لعمالها بالتقسيط ، فإذا أراد أي عامل شراء سيارة يذهب إلى بائع السيارات ، ويختار السيارة التي تعجبه ، فيعطيه البائع ورقة مكتوباً عليها ثمن السيارة بدون تقسيط ، وثمن السيارة بالتقسيط لمدة ستين شهراً ، وقيمة كل قسط ، وهذه الأقساط تخصم مباشرة من الراتب الشهري للعامل حسب اتفاق الشركة والبائع ، لكن البائع يشترط على المشتري أن يؤمِّن على السيارة من كل الأخطار ، ويؤمِّن على حياته مدة ستين شهراً ؛ وذلك ليضمن البائع استرداد ثمن السيارة في حالة ما إذا وقع حادث للسيارة ، أو في حالة وفاة المشتري ، هل هذه المعاملة حلال شرعاً - مع العلم أن التأمين على السيارة في بلدي إجباري ، وأنني أملك سيارة قديمة وأريد استبدالها بسيارة جديدة ?
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً: الذي يظهر أن ما تقوم به هذه الشركة هو دفع ثمن السيارة للبائع نقداً ، ثم تقوم بتحصيل هذا الثمن مقسطاً من المشتري ، وعليه زيادة عما دفعته للبائع . فاتفاقها مع بائعي السيارات واضح في أنهم يمكنون عاملهم من اختيار السيارة ، ويكون عليها دفع ثمنها لهم ، وواضح أن هذه المعاملة هي قرض تقدمه الشركة لموظفيها ، لكنها لا تمكنهم من المال نقداً ، بل تبادر بدفعه لبائعي السيارات ، وهي تستوفي من موظفيها أكثر مما دفعت . وهذه المعاملة محرَّمة ، وهي صورة من صور الربا ، وقد سبق في جواب السؤال (10958 ) فتوى لعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء في تحريمها . أما إذا كان الواقع أن الشركة تدفع ثمن السيارة عن الموظف ثم تسترده منه مقسطا بلا زيادة ، فهذا قرض حسن ، لا حرج فيه . ثانياً: سبب آخر يجعل هذه المعاملة محرَّمة ، هو اشتراط البائع على الموظف المشتري أن يؤمِّن على حياته ! وذلك من أجل استيفاء أموالهم من قيمة التأمين بعد الوفاة ! وعقود التأمين التجاري كلها محرَّمة ، ولا يجوز منها أي نوع ، ومن يؤمن على سيارته فإن هذا من باب الإكراه ، والاضطرار ، ولا يحل له الاستفادة مما تدفعه له شركة التأمين في حال وقوع حادث ، بل يأخذ منهم ما دفعه لهم من أقساط فقط . وانظر جواب السؤال رقم (10805 ) ففيه بيان حكم التأمين على الحياة ، وفيه فتوى الشيخ ابن باز وانظر جواب السؤال رقم : (30740 ) ففيه حكم الاقتراض ممن يشترط التأمين على الحياة. وعلى هذا ؛ فلا يجوز للموظف أن يشتري السيارة بهذه الطريقة . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه