مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
إذا أقسم شخص يمينًا على شخص آخر على أن لا يؤدي عملًا ما، ولكن هذا الشخص الثاني أدى ذلك العمل، فمن منهم تقع عليه الكفارة لهذا اليمين؟
الجواب
الكفارة تقع على الحالف، فإذا حلف على شخص ألا يفعل شيئًا، أو أن يفعله ثم خالف المحلوف عليه، فإن الكفارة تكون حينئذ على الحالف.
سؤال: والمحلوف عليه لو فعل ذلك مع علمه بالحلف يقع عليه إثم؟
الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار المقسم، فينبغي للمحلوف عليه أن يبر بقسم الحالف، فإذا خالفه يكون خلاف الأولى والأفضل.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه