مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ما حكم من تلفظ بكلمة فيها لعن لشخص معين؟
الجواب
لا يجوز التلفظ باللعن والسب والشتم، والتنقص للناس، قال تعالى: {وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ} [الحجرات: ١١] ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن المؤمن كقتله» ، وقال: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، ولا الفاحش ولا البذيء» .
فالمؤمن يصون لسانه عن التفوه بالسباب والشتم، وأشد ذلك اللعن، فإن اللعنة إذا صدرت منه إلى غير مستحق، فإنها ترجع عليه كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للمؤمن أن يستعمل اللعن لا في حق الآدميين ولا في حق البهائم، ولا في حق المساكن، ولا غير ذلك، فإن هذه كلمة شنيعة وقبيحة لا تليق بالمسلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه