هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
حلفت على زوجتي بالطلاق على الامتناع عن أخذ بعض أمتعتها حين سفرها، فأبت وأخذتها، وأنا لا أستطيع عمل شيء منعًا للمشاكل التي قد تترتب على المشاجرة معها، وخصوصًا أنني غريب عن الوطن، وقد سبق لي أن حلفت عليها سابقًا وذهبت إلى أحد العلماء ورد لي اليمين، فهل هي طالق في هذه الحالة؟ وإذا كانت كذلك، فما هو الواجب علي تجاه الطفلين اللذين معها؟
الجواب
إذا حلفت على امرأتك بالطلاق، تقصد منعها من فعل شيء كأخذ متاع أو غير ذلك، فإن كنت تريد تعليق الطلاق على فعل هذا الشيء، ونويت أنه إذا حصل هذا الشيء، فإنه يقع الطلاق، فهذا يعتبر طلاقًا يلزمك.
أما إذا كان قصدك مجرد المنع ولم تقصد الطلاق، وإنما قصدت منعها من ذلك الشيء فهذا يعتبر يمينًا فيه عليك كفارة يمين، إذ خالفت زوجتك ما أردته منها، وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو كسوتهم لكل مسكين ثوب، فإذا لم تستطع شيئًا من هذه الثلاثة لا العتق ولا الإطعام ولا الكسوة، فإنك تصوم ثلاثة أيام، ويكون ذلك كفارة لحلفك بالطلاق، على الصحيح من قولي العلماء، والله تعالى أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه