هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
تزوجت منذ أربع سنوات وقد من الله علينا بابنة واستمر زواجنا على ما يرام وبدون أن يعكره أي شيء، وفي يوم من الأيام حدث سوء تفاهم أدى إلى نزاع بيننا، فذهبت إلى المحكمة وكنت متوتر الأعصاب، وفي حالة نفسية سيئة، واستخرجت صك طلاق من المحكمة بهذا المعنى بثلاث طلقات متفرقات، دون أن أنطق بها، علمًا بأني لم يسبق أن طلقتها، فهل هذا الصك يعتبر ثلاث طلقات دون رجعة، أم طلقة واحدة فإذا كان يعتبر طلقة واحدة، فماذا أفعل لكي أعدل الصك؟
الجواب
ما دام أنه صدر من المحكمة صك بثلاث طلقات متفرقات على يد القاضي، فإن هذه المرأة لا تملك رجعتها، وقد بانت بينونة كبرى، وإذا كان عندك إشكال فيما صدر منك، فعليك أن تراجع القاضي الذي أصدر الصك، وتسأله عما يشكل عليك.
سؤال: هو يقول أنه استحصل على الصك دون أن ينطق بالطلقات؟
الجواب: لا دخل لنا في هذا ما دام أن الأمر صدر من المحكمة، وعلى يد القاضي، فالمرجع في هذا إلى القاضي، لا دخل لنا في هذا الشيء، سواءً نطق أو لم ينطق، أو غضبان أو غير غضبان، هذا عند القاضي.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه