مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
امرأة لها زوج بنت من غير الزوج الحالي، بل من آخر قبله، ولها بنات أخ متوفى. فمن يرثها من هؤلاء؟ وما نصيب كل منهم؟
الجواب
لها زوج ولها بنت من زوج آخر وبنات أخ متوفى، يكون للزوج منها الربع وللبنت النصف، والباقي للعاصب لأولى رجل ذكر، فإذا لم يكن هناك من العصبة أحد، يعني لم يكن لها عصبة مطلقًا، فإن الباقي يرد على البنت.
وبنات أخيها ليس لهن شيء ما دام موجود من أصحاب الفروض غير الزوجين أحد، يرد عليهم على الصحيح.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه