هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
توفي رجل وخلف تركة ورثه فيها ابنه ولكن هذه التركة أكثرها مغتصبة، فهل ينتفع منها هذا الولد وإثمها على أبيه، أم يعيدها إلى أهلها وتبرأ ذمة أبيه منها، أم كيف يتصرف بها؟
الجواب
التركة إذا كانت مغتصبة ويعرف أصحابها، فإنه يجب عليه أن يردها إليهم، لأنها مظالم لا يجوز إبقاؤها والاستيلاء عليها، بل يجب أن ترد إلى أهلها، ويتخلص من شرها، ولا يجوز أن تورث له عن أبيه، وأهلها موجودون وإن كان أهلها غير موجودين، وهو يعلم أنها مغتصبة، أو غير معروفين فإنه يتصدق بها ويكون أجرها لأصحابها.
سؤال: حتى لو كان بحاجة ماسة إليها؟
الجواب: في مثل هذا يراجع القاضي إذا رأى مثلًا أنه فقير ومحتاج، فينظر في أمره، ويتحقق من شأنه.
سؤال: إذا فعل ذلك وتصدق بها، هل تبرأ ذمة أبيه منها؟
الجواب: الله أعلم، هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى في الحكم بينهم، فمن مات وهو لم يتب من مظلمة، فهذا يفوض أمره إلى الله سبحانه، ولكن إذا تصدق بها، يسلم الورثة من شرها، ويكون أجرها لأصحابها.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه