مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان
الزواج من حفيدات المرضعة
المفتي: الشيخ صالح بن فوزان الفوزانالمصدر: ج٢ ص٦١٨
السؤال
رضعت من امرأة وهذه المرأة لها حفيدات، فهل يجوز لي أن أتزوج من حفيداتها، يعني بنات بناتها، أفيدوني جزاكم الله خيرًا؟
الجواب
إذا رضعت من امرأة رضاعة تامة خمس رضعات في الحولين، فإنك تكون ابنًا لها من الرضاعة، وبناتها أخوات لك من الرضاعة، وبنات بناتها بنات لأخواتك من الرضاعة، فتكون خالًا لهن من الرضاعة، فلا يجوز لك أن تتزوج من حفيداتها، أي من بنات بناتها، لأنهن بنات أخواتك من الرضاعة، وأنت خالهن والله أعلم.