مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان
الزواج من أخت الأخ من الرضاع
المفتي: الشيخ صالح بن فوزان الفوزانالمصدر: ج٢ ص٦١٧
السؤال
أرغب في الزواج من فتاة، ولكن شقيقي قد رضع مع أختها، فهل يجوز لي ذلك؟
الجواب
لا مانع أن تتزوج بأخت أخيك من الرضاع ما دمت أنت لم ترضع من أمها، فإنها لا تحرم عليك، ولو كانت أختًا لأخيك من جهة الرضاعة، ما دام أنك لم ترضع من أمها وهي لم ترضع من أمك، فإنه لا يحرم عليك أن تتزوجها، أو تتزوج أختها.
إنما تحرم على أخيك بنات مرضعته، كل بنات مرضعته تحرم عليه، أما أنت فلا علاقة لك بذلك.