مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان
لبن الفحل
المفتي: الشيخ صالح بن فوزان الفوزانالمصدر: ج٢ ص٦١٥
السؤال
طفل نشأ في بيت عمه، ورضع من زوجة عمه، وبعد مدة تزوج عمه بامرأة ثانية، ورزق منها ببنات، فهل يحل له الزواج من إحدى بنات المرأة الثانية، مع أنه رضع من الزوجة الأولى فقط؟ أفيدونا وفقكم الله.
الجواب
لا، ليس له أن يتزوج ببنات الزوجة الثانية التي هي ضرة للتي أرضعته، وهما تحت زوج واحد، لأن هذه مسألة لبن الفحل، والصحيح: أنه يحرم، والبنات من المرأة الأخرى أخوات له، من الأب في الرضاعة، والله أعلم.