مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان
لزوجي بنت من زوجة أخرى ولها ابن فهل يعتبر ابن بنت زوجي محرمًا، ومن ثم يجوز لي الكشف عليه؟
المفتي: الشيخ صالح بن فوزان الفوزانالمصدر: ج٢ ص٦١٤
السؤال
لزوجي بنت من زوجة أخرى ولها ابن فهل يعتبر ابن بنت زوجي محرمًا، ومن ثم يجوز لي الكشف عليه؟
الجواب
لا بأس بذلك، لأنها زوجة لأبيه، زوجة لجده من أمه، فهي ما قال الله سبحانه وتعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٢٢] ، فهي زوجة لأحد آبائه.