مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان
الزواج من بنت زوجة الأب
المفتي: الشيخ صالح بن فوزان الفوزانالمصدر: ج٢ ص٥٥٨
السؤال
عندنا رجل تزوج بزوجة فوضعت له ولدًا ثم توفيت وتزوج الرجل بزوجة أخرى، ولها بنت من زوجها الأول، فوضعت الزوجة الأخيرة ولدين، فتزوج الولد الذي ماتت أمه بالبنت التي صارت أختا لإخوانه، فهل هذا يجوز أم لا، أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب
لا حرج في ذلك، يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه إذا كانت هذه البنت من رجل آخر كما ورد في السؤال لأنه لا قرابة بينه وبينها، إلا إذا كان هناك رضاع، هو رضع من أمها، أو هي رضعت من أمه، فحينئذ تحرم للرضاع، أما ما لم يحصل رضاع فإنه لا علاقة بينهما، ويجوز له أن يتزوجها، والله أعلم.