مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ما النسبة التي تخرج للزكاة في الزرع الذي يسقى بالآلات؟
الجواب
الذي يسقى بالآلات فيه نصف العشر، كل ما سقي بمؤونة، بالآلات، أو بالسواني والنضح، يكون فيه نصف العشر.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه