مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ما حكم الإفطار في يوم صيام قضاء عن فطر في رمضان؟
الجواب
لا يجوز لمن صام قضاءً من رمضان أن يقطعه، وأن يفطر، لأنه إذا عقد النية وصام وجب عليه إتمام هذا اليوم، ولا يجوز له أن يقطعه، وقد قال الفقهاء رحمهم الله: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه.
سؤال: حتى لو كان واجبًا كالنذر أو الكفارة؟
الجواب: كل الصيام الواجب سواءً كان قضاءً أو نذرًا أو كفارة إذا دخل فيه الإنسان وشرع في صوم اليوم، فإنه يجب عليه إكماله، ولا يجوز له قطعه، إلا لعذر ضروري.
سؤال: هل لو قطعه يكون حكمه حكم كفارة رمضان؟
الجواب: لا يكون حكمه كحكم الإفطار في رمضان، ولكن يأثم بهذا.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه