مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
هل كل الأوقات تجوز فيها إعادة الصلاة لمن فاتته صلاة في وقتها؟
الجواب
من فاتته الصلاة في وقتها يصليها في أي وقت تمكن من ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» ، فالصلاة الفائتة تُقضى في أي وقت، وليس لها وقت نهي.
ولفظ السائل فيه إجمال؛ لأنه يقول: إعادة الصلاة والمفروض أن يقول: قضاء الصلاة الفائتة.
قضاء الصلاة الفائتة يجوز في أي وقت تمكن فيه، ويجب عليه المبادرة لقضاء الصلاة.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه