مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
إذا حضرت لصلاة الظهر مثلًا قبل الأذان، وصليت أربع ركعات، ثم أذن المؤذن فهل تكفي عن الراتبة، أم لا بد أن أصلي بعد الأذان ركعتين راتبة الظهر؟
الجواب
المهم أن تكون الصلاة بعد دخول الوقت، فإذا كان وقت الظهر قد دخل ونويت في هذه الصلاة الراتبة، فإن ذلك يكفي.
أما إذا لم يكن دخل الوقت بعد، فإن صلاتك التي صليتها قبل دخول الوقت لا تكفي عن الراتبة، وكذلك لو لم تنو الراتبة، صليت صلاة مطلقة لم تنو بها الراتبة، فإنها لا تكفي عن الراتبة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» ، فإذا نويت الراتبة وكان قد دخل الوقت صحت وأجزأت عن الراتبة، أما إذا لم يتوفر هذان الشرطان فإنها تكون صلاة مطلقة.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه