مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
في حالة خروج الدم من المتوضئ من مكان يصله الوضوء، كالوجه أو اليد، في حالة سيلانه، أو في حالة عدم سيلانه، هل ينقض الوضوء في هاتين الحالتين، ولو خرج الدم من مكان لا يصله الوضوء أيضًا، فهل ينقض الوضوء؟
الجواب
خروج الدم إذا كان من أحد السبيلين، فإنه ينقض الوضوء مطلقًا، سواءً كان قليلًا أو كثيرًا.
أما إذا خرج من بقية البدن، فإنه لا ينقض الوضوء إلا إذا كان كثيرًا فاحشًا، أما الدم اليسير من غير السبيلين، هذا لا ينقض الوضوء، سواءً كان في أعضاء الوضوء أو في غيرها، العبرة بالكثير، هو الذي ينقض الوضوء عند بعض العلماء، وأما اليسير فلا ينقض.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه