موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
له سؤال آخر يقول: ما حكم الرهان في الشرع؟ إذا تراهن شخصان على شيء مثلًا يقول: هذا كذا، وهذا يقول: كذا، وإذا لم يكن فهل المبلغ الذي يأخذه أحدهما يحل له؟ أرجو من سماحة الشيخ إجابة.
الجواب
لا يجوز هذا الرهان، هذا قمار ما يجوز، مغالبة لا وجه لها، ومن المراهنة الشرعية المسابقة بالخيل والإبل والرمي. نعم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه