موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
يقول هذا السائل: ما حكم صبغ شعر اللحية بلون غير الأسود مثل البني الفاتح وغيره؟
الجواب
صبغها سنة إذا شاب الإنسان، يقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد، فإذا صبغها بالأصفر، أو بالحمرة، أو بالحناء والكتم بين السواد، والحمرة لا بأس، المحرم الأسود الخالص، هذا ممنوع، نعم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه