موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
تسأل وتقول: إذا كان لدي مبلغ معين من المال، ثم أعطيته قريباً لي ليتاجر به ويعطيني جزءاً من الربح، فهل هذا جائز؟
الجواب
إذا كان الجزء جزءاً مشاعاً كالربع أو الخمس لا بأس، تقولين له: اعمل فيه ولي الربع أو الخمس أو السدس هذا لا حرج فيه، هذا يسمى: المضاربة، أما أن يعطيك شيئاً معين خمسة أريل كل شهر أو عشرة أريل كل شهر هذا ما يجوز هذا ربا، أما إذا قلت: أنت تعمل فيه والربح بيننا أنصاف أو أثلاث، أو لي السدس أو الخمس ولك الباقي هذا كله لا بأس به. نعم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه