موقع الشيخ ابن باز
حكم أخذ الوالد ذهب زوجة ولده
المفتي: الشيخ عبد العزيز بن بازالمصدر: نور على الدرب، الحلقة ١٥٣
السؤال
هل يجوز لوالدي خصم مصوغات زوجتي سداداً في مصاريف زواجي؟
الجواب
الشيخ: ليس له ذلك؛ لأن حليها لها، فمصاغها لها فليس لأبيك أن يأخذها؛ لأنها قد ملكتها إذا كنت أعطيتها إياها أو اشترتها من المهر فليس لأبيك ولا لك أن تأخذها أنت حتى أنت؛ لأنها ملكها، أخذتها بموجب الزواج أو اشترتها من المهر. نعم.