موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
أخ لنا من جامعة الملك فيصل بالأحساء عبدالوهاب خالد الحليبي فيما يبدو، أخونا بعث برسالة ضمنها مجموعة من الأسئلة يقول: شخص أراد العمرة فأحرم من الميقات فصادف برداً ومطراً شديداً، هل يجوز أن يلبس شيء على الإحرام ليقيه من البرد والمطر أم لا؟
الجواب
فإنه لا مانع أن يغطي الرأس وعليه الفدية وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو غيره، أو صوم ثلاثة أيام، أو ذبح شاة أحد الثلاثة، هذا إذا خاف على نفسه من المضرة العظيمة إن لم يغط رأسه، أما كونه يلتحف على بدنه ببطانية أو مطرحة أو عباءة يطرحها عليه، لا يلبسها اللبس العادي بل يطرحها عليه لتوقي البرد والمطر فلا بأس بهذا ولا شيء فيه. نعم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه