موقع الشيخ ابن باز
حكم مصافحة الرجل عمة أو خالة زوجته
المفتي: الشيخ عبد العزيز بن بازالمصدر: نور على الدرب، الحلقة ١٧٦
السؤال
سؤالها الثاني: هل يجوز للرجل أن يصافح خالة أو عمة زوجته؟
الجواب
ليس له ذلك؛ لأن خالتها ليست محرمًا له، وهكذا عمتها، ولكن له أن يصافح أمها وجدتها، بنتها التي دخل بأمها لا بأس، أما عمتها وخالتها وأختها فليس له أن يصافحهن، يقول النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء، قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. ولأن مس المرأة قد يفضي إلى الفتنة، قال بعض أهل العلم: إنه شر من النظر. نعم.