موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
سؤالها الأخير أو ما قبل الأخير: هل مسح الرقبة في الوضوء غير مستحب؛ لأنه تشبه بـاليهود كما سمعت؟
الجواب
نعم، لا يستحب ولا يشرع، المسح يكون للرأس فقط؛ من منابت الشعر إلى منتهى الشعر تمسح المرأة والرجل، أما الرقبة فليست محلاً للمسح. نعم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه