موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ما حكم دفع زكاة النقود إلى الأم؟ هل هو جائز؟
الجواب
الزكاة لا تدفع للأم ولا للأب ولا للجدات ولا للأجداد ولا للأولاد ذكورًا كانوا أو إناثًا ولا لأولادهم؛ لأن هؤلاء الأصول والفروع ليس لهم حق في الزكاة بالنسبة إلى الولد، وإنما يعطيهم وينفق عليهم من ماله إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وإنما تدفع الزكاة للفقراء من غيرهم كالإخوة والأخوات وأولادهم، والأعمام والعمات وأولادهم وغيرهم من الفقراء، أما الوالدان والأولاد وهكذا الأجداد والجدات فلا تدفع لهم الزكاة.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه