موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
رجل في بلد غير بلده وسرقت دراهمه، فهل يعطى من الزكاة، بالرغم من أن المعاملات المالية تيسرت في الوقت الحاضر؟
الجواب
هذا المسئول عنه يعتبر من أبناء السبيل، فإذا ادعى الحاجة أو ضياع النفقة أو سرقتها، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيًا في بلده.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه