موقع الشيخ ابن باز
ماذا يُستحق للزوجة التي تطلق قبل الدخول؟
المفتي: الشيخ عبد العزيز بن بازالمصدر: فتاوى الدروس
السؤال
للزوج نصف المهر لو عقد عليها ولم يدخل عليها؟
الجواب
على القاعدة الشرعية: نصف المهر وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ[البقرة:237]. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)