موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
الآن بعض تجار السيارات إذا أراد أن يشتري سيارة يشتريها وتبقى باسم من اشتراها منه بحجة أن السيارة تصير أرغب للناس وهو يريد أن يبيعها، فيقول: ابق على اسمك، ويعطيه تفويضًا، هل يجوز لهذا المشتري أن يبيع؟
الجواب
هذا كذب، لا بدّ يبيعها باسم صاحبها؛ لأن هذا قد تترتب عليه أحكام. يبيعها من صاحبها ويعطيه وثيقة بأنه باعها عليه ولا يبيعها إلا بعد إخراجها من المعرض إلى معرض آخر أو إلى بيته أو إلى السوق؛ لما في الحديث نهى أن تُباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب البيوع)
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه