موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
هل تجب الزكاة في الأرض المعدة للبيع؟ وهل تجب في المعدة للإعمار؟ وإذا كانت تجب فكيف تخرج زكاتها؟
الجواب
الأرض المعدة للتجارة تجب فيها الزكاة، والحجة في ذلك الحديث المشهور عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع انتهى. ومراده بالصدقة هنا الزكاة. أما إذا كانت الأرض للقنية لا للبيع سواء قصدها للفلاحة أو السكنى أو التأجير أو نحو ذلك، فليس فيها زكاة؛ لكونه لم يعدها للبيع. والله سبحانه وتعالى أعلم، ونسأله أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه، والله يتولاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه