موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
رجل يجمع لابنه مالًا عدة سنوات كي يتزوج، فهل عليه زكاة في ماله هذا، علمًا بأنه لا يريد به إلا تزويج ابنه فقط؟
الجواب
عليه أن يزكي جميع ما جمعه من النقود إذا مضى عليها الحول، ولو كان ينوي بها تزويج ابنه؛ لأنها مادامت لديه فهي ملكه، فعليه أن يؤدي زكاتها كل عام حتى تصرف في الزواج؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على ذلك.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه