موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
أنا حاليًا موظف في إحدى الدوائر الحكومية، وأتسلم شهريًا حوالي أربعة آلاف ريال، جمعت في حوالي سنة مبلغ سبعة عشر ألف ريال، موجودة في البنك لم تستثمر، وأستعد لصرفها في شهر شوال إن شاء الله حيث إنني سأتزوج، وسآخذ أضعاف هذا المبلغ دينًا؛ لكي نغطي تكاليف الزواج. وسؤالي هو هل تجب على هذه السبعة عشر ألف زكاة، علمًا بأنه قد حال عليها الحول تقريبًا؟ وإذا كانت تجب الزكاة فيها، فكم مقدارها؟
الجواب
تجب الزكاة في المبلغ المذكور إذا حال عليه الحول، ولو كان مرصودًا للزواج، أو لقضاء الدين، أو لتعمير منزل ونحوه؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في النقدين، أو ما يقوم مقامهما، ومقدار الزكاة خمسة وعشرون ريالًا من كل ألف، وهي ربع العشر.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه