موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
سؤال مصلح السابع يقول: هل الرشوة عامة في كل شيء من الأموال، سواء كان نقوداً أم أرض أم غير ذلك، أفيدونا وفقكم الله؟
الجواب
الرشوة لا تجوز، سواء كانت بالنقود أو بالأرض أو بغير ذلك، الرشوة محرمة، الرسول لعن الراشي والمرتشي، فلا يجوز أن يعطى الرشوة حتى يحيف له الأمير أو القاضي أو الشاهد أو نحو ذلك، الرشوة حرام، وعاقبتها وخيمة؛ وهي تفضي إلى الظلم الناس والعدوان عليهم في حقوقهم، فلا تجوز أبداً، سواء قدم مالاً من النقود أو مالاً من الأرض أو حيوان أو طعام، لا فرق في أنواع الرشوة. نعم. المقدم: أحسنتم أثابكم الله.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه