موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ما الحكم في الرجل يصلي مع جماعة له ثم يذهب إلى مسجد ثان فيصلي معهم من غير حاجة له ويداوم على ذلك؟
الجواب
الذي يصلي في المسجد ثم يذهب إلى جماعة أخرى فيصلي معهم على طريقة معتادة لا أعلم له وجها من الشرع، والذي يظهر أن ذلك لا ينبغي؛ لأنه خلاف ما كان عليه رسول الله ﷺ وأصحابه وليس من جنس قصة معاذ؛ لأن معاذا يصلي مع النبي ﷺ ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، والمسئول عنه لا يصلي بهم وإنما يصلي معهم، وبين الأمرين فرق ظاهر، ولا يجوز أن يقاس أحدهما على الآخر؛ لأن الجماعة الثانية قد تحتاج إلى إمام أعلم منهم وأقرأ يصلي بهم ويعلمهم بخلاف الفرد من الجماعة فليست الحاجة داعية إليه.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه