موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ما حكم إمامة من يفعل شيئًا من المعاصي كشرب الدخان أو حلق اللحية أو إسبال الثياب أو نحـو ذلك؟
الجواب
صلاته صحيحة إذا أداها كما شرع الله بإجماع أهل العلم، وهكذا صلاة من خلفه؛ إذا كان إمامًا في أصح قولي العلماء. أما الكافر فلا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه لفقد شرطها وهو الإسلام، ولكن الواجب على الجهات المسئولة أن تختار للإمامة من هو معروف بالعلم والفضل والعدالة حسب الإمكان. والله الموفق.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه