موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
هل يصح أن أُسَلِّم على امرأة عمي –أنا أعرف والله أعلم أن السلام هنا القبلة- أو امرأة خالي في وجهها؟
الجواب
امرأة عمِّك وامرأة خالك لا، ليسا بمحرم لك، فزوجة عمك وزوجة خالك وزوجة أخيك كلهم ما هم محارم، ليس لك أن تُسلم عليها في وجهها، وليس لك أن تُصافحها، ولكن السلام من بعيدٍ بالكلام، تُسلم عليها بالكلام: السلام عليكم، وعليكم السلام، كيف حالك يا فلانة؟
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه