موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
إذا كان الإمام يلحن في قراءة الفاتحة فهل تبطل صلاة من خلفه من المأمومين؟
الجواب
إذا كان الإمام يلحن في الفاتحة لحنًا يحيل المعنى وجب تنبيهه والفتح عليه، فإن أعاد القراءة مستقيمة فالحمد لله وإلا لم تجز الصلاة خلفه ووجب على الجهة المسئولة عن الإمامة عزله، واللحن الذي يحيل المعنى مثل أن يقرأ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ بكسر التاء أو ضمها أو إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ بكسر الكاف، أما اللحن الذي لا يحيل المعنى مثل أن يقرأ رَبِّ الْعَالَمِينَ أو الرَّحْمَنِ بالفتح أو الضم فإنه لا يقدح في الصلاة.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه