موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
هل تجب الصلاة على الجنين والصَّدقة عنه إذا مرَّ على حمله شهران أو أقلّ؟
الجواب
الجنين يختلف: فإذا كان الجنين قد جاوز الأربعة، ونُفخت فيه الروح، فهذا إذا سقط يُغَسَّل ويُصلَّى عليه، ويُسمَّى ويُعقّ عنه، أفضل، هذا ما نصَّ عليه أهلُ العلم. أما إذا كان قبل ذلك فهذا لا يُغسَّل، ولا يُصلَّى عليه، وليس بجنينٍ حتى يتخلَّق وتُنفخ فيه الروح، إذا سقط لحمةً أو دمًا فهذا ليس بشيءٍ، فلا يُغسَّل، ولا يُصلَّى عليه، وإنما يُغسَّل ويُصلَّى عليه ويُسمَّى إذا سقط بعد الأربعة أشهر، ونُفخت الروح فيه.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه