هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ع. م. -كفر الشيخ- مصر، يسأل: ما الحكم لو قرأ الإمام في الصلاة في الركعة الأولى مثلا: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] ثم قرأ في الثانية: وَالضُّحَى [الضحى:1]؟
الجواب
لا حرج على الإمام إذا قرأ في الركعة الأولى أقل مما يقرأ في الثانية لعموم قول الله سبحانه: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ [المزمل: 20] وعموم قول النبي ﷺ للذي أساء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، وفي لفظ: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله الحديث. لكنه بذلك قد ترك الأفضل؛ لأن السنة الثابتة عنه ﷺ من قوله وفعله، تدل على أن السنة للإمام والمنفرد أن يقرأ في الأولى أطول من الثانية، في جميع الصلوات الخمس، أما المأموم فهو تبع لإمامه. وفق الله الجميع.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه