موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
يصلي بعض الناس صلاة الفريضة وليس على عاتقيه شيء يسترهما، وخصوصًا أيام الحج أثناء الإحرام. فما حكم ذلك؟
الجواب
إن كان عاجزا فلا شيء عليه؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16] ولقول النبي ﷺ لجابر بن عبدالله رضي الله عنهما: إن كان الثوب واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به متفق على صحته. أما مع القدرة على ستر العاتقين أو أحدهما، فالواجب عليه سترهما أو أحدهما في أصح قولي العلماء، فإن ترك ذلك لم تصح صلاته؛ لقول النبي ﷺ: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء متفق على صحته. والله ولي التوفيق.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه