موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ما الحكم في لبس الخاتم الفضَّة في اليد؟
الجواب
لبس الخاتم لا بأس به، سواء كان في اليمنى أو في اليسرى، والأفضل في الخنصر كما لبسه النبيُّ ﷺ والصحابة.
أما خاتم الذهب فلا يجوز للرجال، وإنما هو للنساء، خاتم الذهب أو "كرفتة" من الذهب أو سلسلة من الذهب يُعلقها عليه؛ هذا لا يصلح للرجال، فالنبي ﷺ نهى عن خواتم الذهب للرجال، ولما رأى رجلًا في يده خاتمًا من ذهبٍ نزعه وطرحه وقال: يعمَد أحدُكم إلى جمرةٍ من النار فيضعها في يده.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه