موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم: م. ج. ب. ع -وفقه الله- سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: فقد وصلني كتابك - وصلك الله بهداه - المتضمن: طلب الجواب عن سؤالين: أولهما: عن حكم طاعتك لوالدك في حلق اللحية. فجوابا عن السؤال الأول:
الجواب
أفيدك: بأنه لا يجوز لك طاعة والدك في حلق اللحية، بل يجب توفيرها وإعفاؤها؛ لقول النبي ﷺ: «أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى؛ خالفوا المشركين»، ولقوله ﷺ: إنما الطاعة في المعروف.
وإعفاء اللحية واجب وليس بسنة حسب الاصطلاح الفقهي؛ لأن الرسول ﷺ أمر بذلك، والأصل في الأمر الوجوب، وليس هناك صارف عنه.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه