موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
السائلة: ص. س -من الجوف- تقول في سؤالها: هل في استعمال المرأة للمناكير التي تُطلى بها الأظافر إثم؟ وماذا تعمل عند الوضوء؟
الجواب
لا نعلم شيئًا في هذا، لكن تركه أولى؛ لعدم الحاجة إليه، ولأنه قد يحول دون وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء. والحاصل: أن تركه أولى، والاكتفاء بالحناء، والذي عليه الأوائل أولى، فإن استعملته المرأة، فالواجب أن تزيله عند الوضوء؛ لأنه -كما قلنا- يحول دون وصول الماء إلى البشرة، والله ولي التوفيق.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه