موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
إني امرأة لي والدة توفيت قبل أن تحج حجة الإسلام، وأريد أن أوكل من يحج عنها من أحد أولادي، فهل يجوز ذلك، أم لا؟
الجواب
نعم نعم، إذا مات الرجل، أو المرأة قبل الحج، فحج عنه أهله بنته، أو ابنه، أو أحد أقاربه، أو غيرهم، أو استنابوا من يحج عنه من أهل الخير، فكل هذا طيب، وقد سئل النبي عن ذلك -عليه الصلاة والسلام- سأله إنسان فقال: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك واعتمر، وامرأة سألته قالت: إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال: حجي عن أبيك وسأله آخرون عمن عليه حج، أو صيام؟ فأجاب بأنهم يحجون ويصومون عن ميتهم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه