موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
جاء في فتوى نور على الدرب: أن الذي تزوج وهو لا يصلي، ثم اهتدى وصلى؛ لا بد عليه أن يجدد العقد مرة أخرى في الزواج، نرجو منكم تفصيل هذا؟
الجواب
إذا كانت الزوجة مسلمة، وهو لا يصلي؛ فهو كافر، ولا يصح أن الكافر ينكح المسلمة، الواجب أن يجدد العقد؛ لأن الله قال -جل وعلا-: لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10]
فيجدد العقد إذا كانت تريده وهو يريدها، يجدد العقد بما تيسر من المهر بحضرة شاهدين، ويقول له الولي: زوجتك، وهو يقول: قبلت، ولو لم يذهبا إلى المأذون، فيما بينهم؛ لأن المقصود حل الفرج بطريقة شرعية، فإذا قال للزوج: زوجتك وهي راضية، قال: زوجتك، وقال: قبلت على ما تيسر من المهر، ولو قليل بحضرة الشاهدين؛ كفى ذلك.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه