موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ما حكم التصوير إذا كان الإنسان مضطرًا إلى ذلك؟ أفتونا أثابكم الله.
الجواب
التصوير إذا دعت الضرورة إليه كصاحب التابعية ورخصة القيادة وأشباه ذلك، نرجو أن لا يكون به حرج لقول الله سبحانه في سورة الأنعام: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام: 119] أما من دون ضرورة فلا يجوز؛ لقول النبي ﷺ: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ولأنه ﷺ لعن آكل الربا وموكله، ولعن المصورين، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. والمراد بذلك تصوير ذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم. أما تصوير ما لا روح فيه كالشجر والجبل والسيارات ونحو ذلك فلا حرج فيه، والله ولي التوفيق.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه